La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2026.
يسمى بالمجلس الإداري للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1182 لسنة 1997 المؤرخ في 13 جوان 1997، الأعضاء الآتي ذكرهم:
- العميد مراد الهاني: عن وزارة الدفاع الوطني،
- السيدة ألفة المايل حرم حمدي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- الأستاذ محمد علوش والأستاذ محمد رياض بن سلامة: طبيبان يعملان في وحدات أخذ الأعضاء البشرية وزرعها.
يسمى أعضاء بالمجلس العلمي للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء:
- العميد طبيب جنات العبيدي: ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني،
- ستة (6) أطباء ينتمون إلى الفرق المتدخلة في أنشطة زرع الأعضاء:
1- الأستاذة خولة كمون: رئيسة قسم أمراض الكلى بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس،
2- الأستاذ حافظ الهدري: أستاذ استشفائي جامعي بقسم أمراض الكلى والطب الباطني بمستشفى شارل نيكول،
3- الأستاذ رشاد بيار: أستاذ استشفائي جامعي في الجراحة العامة بمستشفى المنجي سليم بالمرسى،
4- الأستاذ مراد حاج سليمان: رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس،
5- الأستاذ طاهر قرقاح: رئيس قسم أمراض الأطفال بمستشفى شارل نيكول،
6- الأستاذة نور بن عبد الجليل: رئيسة قسم أمراض الدم وزرع النخاع العظمي بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي.
- طبيبان ينتميان إلى الفرق المتدخلة في أنشطة زرع القرنية:
1- الأستاذة ريم ليميم: رئيسة قسم أمراض العيون بمعهد الهادي الرايس لأمراض العيون،
2- الأستاذ خليل الرايس: أستاذ جامعي في أمراض العيون بمستشفى شارل نيكول.
- مبنج تخدير وإنعاش يعمل بالمؤسسات المرخص لها في أخذ الأعضاء:
. الأستاذ محمد سامي مبزع: رئيس قسم التخدير والإنعاش وقسم الطب الإستعجالي والإنعاش (SMUR) بمستشفى المنجي سليم بالمرسى.
- بيولوجي:
. الأستاذة إيمان صفر: رئيسة قسم المناعة بمستشفى شارل نيكول.
- عون شبه طبي من بين الأعوان شبه الطبيين العاملين بأنشطة زرع الأعضاء:
. السيدة خلود محجوبي: ممرض رئيس أول بوحدة التنسيق الاستشفائي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
يسمى بالمجلس الإداري للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1182 لسنة 1997 المؤرخ في 13 جوان 1997، الأعضاء الآتي ذكرهم:
- العميد مراد الهاني: عن وزارة الدفاع الوطني،
- السيدة ألفة المايل حرم حمدي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- الأستاذ محمد علوش والأستاذ محمد رياض بن سلامة: طبيبان يعملان في وحدات أخذ الأعضاء البشرية وزرعها.
يسمى أعضاء بالمجلس العلمي للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء:
- العميد طبيب جنات العبيدي: ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني،
- ستة (6) أطباء ينتمون إلى الفرق المتدخلة في أنشطة زرع الأعضاء:
1- الأستاذة خولة كمون: رئيسة قسم أمراض الكلى بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس،
2- الأستاذ حافظ الهدري: أستاذ استشفائي جامعي بقسم أمراض الكلى والطب الباطني بمستشفى شارل نيكول،
3- الأستاذ رشاد بيار: أستاذ استشفائي جامعي في الجراحة العامة بمستشفى المنجي سليم بالمرسى،
4- الأستاذ مراد حاج سليمان: رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس،
5- الأستاذ طاهر قرقاح: رئيس قسم أمراض الأطفال بمستشفى شارل نيكول،
6- الأستاذة نور بن عبد الجليل: رئيسة قسم أمراض الدم وزرع النخاع العظمي بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي.
- طبيبان ينتميان إلى الفرق المتدخلة في أنشطة زرع القرنية:
1- الأستاذة ريم ليميم: رئيسة قسم أمراض العيون بمعهد الهادي الرايس لأمراض العيون،
2- الأستاذ خليل الرايس: أستاذ جامعي في أمراض العيون بمستشفى شارل نيكول.
- مبنج تخدير وإنعاش يعمل بالمؤسسات المرخص لها في أخذ الأعضاء:
. الأستاذ محمد سامي مبزع: رئيس قسم التخدير والإنعاش وقسم الطب الإستعجالي والإنعاش (SMUR) بمستشفى المنجي سليم بالمرسى.
- بيولوجي:
. الأستاذة إيمان صفر: رئيسة قسم المناعة بمستشفى شارل نيكول.
- عون شبه طبي من بين الأعوان شبه الطبيين العاملين بأنشطة زرع الأعضاء:
. السيدة خلود محجوبي: ممرض رئيس أول بوحدة التنسيق الاستشفائي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون