La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرّخ في 19 جوان 2026.
يكلّف السيد ظافر المجدوب، أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد ظافر المجدوب، أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون