La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 125 لسنة 2026 مؤرّخ في 19 جوان 2026 يتعلّق بإحداث دائرة تدخّل عقاري لفائدة الوكالة العقاريّة للسكنى بمنطقة بئر بورقبة من بلديّة الحمامات من ولاية نابل.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلّق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث بمنطقة بئر بورقبة من بلديّة الحمامات من ولاية نابل دائرة تدخّل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإحداث منطقة سكنيّة وتجهيزات محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمر تمسح حوالي (40 هك 91 آر 85 ص)، والمبيّنة بالجدول التالي:
المساحة الجملية مساحة القيد الاحتياطي طبيعة العقار الوضعية العقارية للقطع:
رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل عدد القطعة بالرسم العقاري العدد الرتبي
243152 38052 مسجل رسم عقاري عدد 561732 نابل (جزء) (5)12 1
152030 مسجل (14)9
193810 20079 مسجل رسم عقاري عدد 125235 / 551860 نابل (جزء) (3)7 2
62264 680 مسجل رسم عقاري عدد 126757 / 562441 نابل (جزء) 15 3
5336 724 مسجل رسم عقاري عدد 623485 نابل (جزء) 18 4
2162 مسجل 25
170316 866 مسجل رسم عقاري عدد 550269 نابل (جزء) 16 5
1770 مسجل 19
9684 مسجل 26
189800 1425 مسجل رسم عقاري عدد 27684 / 553398 نابل (جزء) (1)7 6
3728 3728 مسجل رسم عقاري عدد 664324 نابل 11 7
7456 7456 مسجل رسم عقاري عدد 664325 نابل 12 8
7154 7154 مسجل رسم عقاري عدد 664326 نابل 13 9
2982 2982 مسجل رسم عقاري عدد 664327 نابل 14 10
5965 5965 مسجل رسم عقاري عدد 664328 نابل 15 11
1655 1655 مسجل رسم عقاري عدد 664329 نابل 16 12
6910 6910 مسجل رسم عقاري عدد 611270 نابل 5 13
450 450 مسجل رسم عقاري عدد 597842 نابل 6 14
33020 7553 مسجل رسم عقاري عدد 597843 نابل 9 15
25467 مسجل 10
3631 3631 مسجل رسم عقاري عدد 549647 نابل 8 16
656 656 مسجل رسم عقاري عدد 526537 نابل 9 17
5223 4280 مسجل رسم عقاري عدد 125922/ 549842 نابل 1 18
493 مسجل 4
450 مسجل 5
65220 12030 مسجل رسم عقاري عدد 560909 نابل 6 19
53190 مسجل 7
21703 21703 غير مسجل 20
6980 6980 مسجل رسم عقاري عدد 611269 نابل 8 21
8980 8980 مسجل رسم عقاري عدد 668282 نابل 5 22
409185 المجموع
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلّق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث بمنطقة بئر بورقبة من بلديّة الحمامات من ولاية نابل دائرة تدخّل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإحداث منطقة سكنيّة وتجهيزات محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمر تمسح حوالي (40 هك 91 آر 85 ص)، والمبيّنة بالجدول التالي:
المساحة الجملية مساحة القيد الاحتياطي طبيعة العقار الوضعية العقارية للقطع:
رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل عدد القطعة بالرسم العقاري العدد الرتبي
243152 38052 مسجل رسم عقاري عدد 561732 نابل (جزء) (5)12 1
152030 مسجل (14)9
193810 20079 مسجل رسم عقاري عدد 125235 / 551860 نابل (جزء) (3)7 2
62264 680 مسجل رسم عقاري عدد 126757 / 562441 نابل (جزء) 15 3
5336 724 مسجل رسم عقاري عدد 623485 نابل (جزء) 18 4
2162 مسجل 25
170316 866 مسجل رسم عقاري عدد 550269 نابل (جزء) 16 5
1770 مسجل 19
9684 مسجل 26
189800 1425 مسجل رسم عقاري عدد 27684 / 553398 نابل (جزء) (1)7 6
3728 3728 مسجل رسم عقاري عدد 664324 نابل 11 7
7456 7456 مسجل رسم عقاري عدد 664325 نابل 12 8
7154 7154 مسجل رسم عقاري عدد 664326 نابل 13 9
2982 2982 مسجل رسم عقاري عدد 664327 نابل 14 10
5965 5965 مسجل رسم عقاري عدد 664328 نابل 15 11
1655 1655 مسجل رسم عقاري عدد 664329 نابل 16 12
6910 6910 مسجل رسم عقاري عدد 611270 نابل 5 13
450 450 مسجل رسم عقاري عدد 597842 نابل 6 14
33020 7553 مسجل رسم عقاري عدد 597843 نابل 9 15
25467 مسجل 10
3631 3631 مسجل رسم عقاري عدد 549647 نابل 8 16
656 656 مسجل رسم عقاري عدد 526537 نابل 9 17
5223 4280 مسجل رسم عقاري عدد 125922/ 549842 نابل 1 18
493 مسجل 4
450 مسجل 5
65220 12030 مسجل رسم عقاري عدد 560909 نابل 6 19
53190 مسجل 7
21703 21703 غير مسجل 20
6980 6980 مسجل رسم عقاري عدد 611269 نابل 8 21
8980 8980 مسجل رسم عقاري عدد 668282 نابل 5 22
409185 المجموع
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون