Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 116 لسنة 2026 مؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسمى السيدة إيناس زنينة عضوا بالمجلس المؤقت للقضاء المالي، بصفتها رئيس الدائرة الاستئنافية لدى المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

الأقدم في خطته.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟