La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2026-062
Disponible en
FR
AR
أمر عدد 116 لسنة 2026 مؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسمى السيدة إيناس زنينة عضوا بالمجلس المؤقت للقضاء المالي، بصفتها رئيس الدائرة الاستئنافية لدى محكمة المحاسبات الأقدم في خطته.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسمى السيدة إيناس زنينة عضوا بالمجلس المؤقت للقضاء المالي، بصفتها رئيس الدائرة الاستئنافية لدى محكمة المحاسبات الأقدم في خطته.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: