La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2026-062
Disponible en
FR
AR
أمر عدد 122 لسنة 2026مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 542 لسنة 2024 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): يمدد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 542 لسنة 2024 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): يمدد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: