Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

JORT numéro 2026-062

Disponible en FR AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مـؤرّخ في 4 جوان 2026.
يعين أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 جوان 2026، السيدات والسادة:
- أروى خميلة: ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- أسماء اليعقوبي: ممثل عن وزارة المالية،
- أحمد البرني: ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- سلوى برناز: ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- نادية فرحات: ممثل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- إبراهيم الطرابلسي: ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- حمادي البوبكري: ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- شكري الرزقي: ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- مختار بن مشيشي: ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- كمال العرفاوي: ممثل عن المجمع المهني المشترك للخضر،
- زهرة النفاف: ممثل عن الجامعة الوطنية لمنتجي الخضروات،
- محمد بن عمري: ممثل عن الجامعة الوطنية لمنتجي البطاطا.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?