Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

JORT numéro 2026-062

Disponible en FR AR
أمر عدد 123 لسنة 2026 مؤرّخ في 19 جوان 2026 يتعلّق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والمنقح بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 127 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصـل الأول ـ تضاف فقرة خامسة إلى الفصل الأوّل والفصل 9 مكرّر إلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المشار إليه أعلاه كالآتي:

الفصل الأول (فقرة خامسة): يمكن أن يساهم صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في تمويل مشاريع بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية الموجّهة للفئات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر والمنجزة من قبل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وفروعها أو من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أو من الوكالة العقارية للسكنى بنسبة يمكن أن تبلغ 100% من كلفة المشروع.
يتمّ تسديد قيمة التمويل دون فائدة وعلى مدّة أقصاها 25 سنة.
الفصل 9 مكرّر: لا ينسحب ثمن البيع الأقصى للمتر المربع للمسكن الاجتماعي المحدد بالفصل 5 من هذا الأمر على مشاريع بناء المساكن الاجتماعية الممولة من الصندوق والمنجزة من قبل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وفروعها بالشمال والوسط والجنوب وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية عند التفويت فيها عبر آلية الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط.
يتم تحديد معينات الكراء أو الأقساط الشهرية للسداد بناء على كلفة كل مشروع بمقتضى اتفاقية تُبرم في الغرض بين الباعث العقاري العمومي والوزارة المكلفة بالإسكان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?