La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2026-062
Disponible en
FR
AR
أمر عدد 126 لسنة 2026 مؤرّخ في 19 جوان 2026 يتعلّق بإحداث دائرة تدخّل عقّاري لفائدة الوكالة العقاريّة للسكنى ببلديّة سيدي بوزيد من ولاية سيدي بوزيد.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرّخ في 14 أفريل 1973 المتعلّق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة، وعلى جميع النصوص المنقّحة والمتمّمة له وآخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقّحة بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 جوان 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث ببلديّة سيدي بوزيد من ولاية سيدي بوزيد دائرة تدخّل عقاّري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإحداث منطقة سكنيّة وتجهيزات، محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح حوالي ( 84هك و85 آر و72 ص) والمبيّنة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال
القطعي عدد الرسم العقاري عدد القطعة بالرسم العقاري مساحة القطعة بالمتر المربع (م²)
1 س (C) 10662 سيدي بوزيد
(جزء) 2 (جزء) 649659/9837659
(جزء)
2 د (D) 10662 سيدي بوزيد
(جزء)
2 (جزء) 33228/9837659
(جزء)
3 هـ (E)
10662 سيدي بوزيد
(جزء) 2 (جزء)
165685/9837659
(جزء)
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرّخ في 14 أفريل 1973 المتعلّق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة، وعلى جميع النصوص المنقّحة والمتمّمة له وآخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقّحة بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 جوان 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث ببلديّة سيدي بوزيد من ولاية سيدي بوزيد دائرة تدخّل عقاّري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإحداث منطقة سكنيّة وتجهيزات، محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح حوالي ( 84هك و85 آر و72 ص) والمبيّنة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال
القطعي عدد الرسم العقاري عدد القطعة بالرسم العقاري مساحة القطعة بالمتر المربع (م²)
1 س (C) 10662 سيدي بوزيد
(جزء) 2 (جزء) 649659/9837659
(جزء)
2 د (D) 10662 سيدي بوزيد
(جزء)
2 (جزء) 33228/9837659
(جزء)
3 هـ (E)
10662 سيدي بوزيد
(جزء) 2 (جزء)
165685/9837659
(جزء)
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: