La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2026-062
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرّخ في 19 جوان 2026.
تكلّف السيدة عفاف مارس، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
تكلّف السيدة عفاف مارس، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: