La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2026-062
Disponible en
FR
AR
أمر عدد 117 لسنة 2026 مؤرّخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 ومصابيها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012،
وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025، وخاصة على الفصل 19 منه،
وعلى الأمر عدد 957 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء، وخاصة على الفصلين 9 و18 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تسند مؤسسة فداء الجراية الشهرية التكميلية المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفقرة الخامسة من الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل2022 المشار إليه أعلاه لفائدة جرحى الثورة الذين تتوفر فيهم صفة عون عمومي مُرسَّم أو أجير قار أو ممارس لنشاط مهني حرّ.
يتم تحديد نسبة السقوط البدني المستمر التي على أساسها يتم إسناد الجراية الشهرية التكميلية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل اللجنة الطبية المختصة المحدثة لدى مؤسسة فداء.
الفصل 2 ـ يُحتسب مقدار الجراية الشهرية المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر على أساس نسبة السقوط البدني المستمر المحدّدة لفائدة جريح الثورة، وذلك كما يلي:
- إذا كانت نسبة السقوط البدني المستمر لا تتجاوز 15%: يُحتسب مقدار الجراية على أساس نسبة السقوط البدني ضارب الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع، على ألاّ يقلّ مقدار الجراية عن مائة (100) دينارا.
- إذا كانت نسبة السقوط البدني المستمر تتراوح بين 16% و50 %: يُحتسب مقدار الجراية على أساس نسبة السقوط البدني ضارب مرّة ونصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.
- إذا كانت نسبة السقوط البدني المستمر تفوق 50%: يُحتسب مقدار الجراية على أساس نسبة السقوط البدني ضارب مرّتين الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.
الفصل 3 ـ يتعيّن على جريح الثورة الراغب في الحصول على الجراية تقديم مطلب إلى مؤسسة فداء مرفق بوثائق تثبت استحقاقه لها. وتضبط قائمة هذه الوثائق بمقرر من رئيس مؤسسة فداء.
الفصل 4 ـ في صورة انتفاء صفة عون عمومي مُرسَّم أو أجير قار أو ممارس لنشاط مهني حرّ لدى جريح الثورة، يتمّ إيقاف العمل بأحكام هذا الأمر في شأنه وإخضاعه لأحكام الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ انتفاء الصفة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 ومصابيها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012،
وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025، وخاصة على الفصل 19 منه،
وعلى الأمر عدد 957 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء، وخاصة على الفصلين 9 و18 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تسند مؤسسة فداء الجراية الشهرية التكميلية المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفقرة الخامسة من الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل2022 المشار إليه أعلاه لفائدة جرحى الثورة الذين تتوفر فيهم صفة عون عمومي مُرسَّم أو أجير قار أو ممارس لنشاط مهني حرّ.
يتم تحديد نسبة السقوط البدني المستمر التي على أساسها يتم إسناد الجراية الشهرية التكميلية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل اللجنة الطبية المختصة المحدثة لدى مؤسسة فداء.
الفصل 2 ـ يُحتسب مقدار الجراية الشهرية المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر على أساس نسبة السقوط البدني المستمر المحدّدة لفائدة جريح الثورة، وذلك كما يلي:
- إذا كانت نسبة السقوط البدني المستمر لا تتجاوز 15%: يُحتسب مقدار الجراية على أساس نسبة السقوط البدني ضارب الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع، على ألاّ يقلّ مقدار الجراية عن مائة (100) دينارا.
- إذا كانت نسبة السقوط البدني المستمر تتراوح بين 16% و50 %: يُحتسب مقدار الجراية على أساس نسبة السقوط البدني ضارب مرّة ونصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.
- إذا كانت نسبة السقوط البدني المستمر تفوق 50%: يُحتسب مقدار الجراية على أساس نسبة السقوط البدني ضارب مرّتين الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.
الفصل 3 ـ يتعيّن على جريح الثورة الراغب في الحصول على الجراية تقديم مطلب إلى مؤسسة فداء مرفق بوثائق تثبت استحقاقه لها. وتضبط قائمة هذه الوثائق بمقرر من رئيس مؤسسة فداء.
الفصل 4 ـ في صورة انتفاء صفة عون عمومي مُرسَّم أو أجير قار أو ممارس لنشاط مهني حرّ لدى جريح الثورة، يتمّ إيقاف العمل بأحكام هذا الأمر في شأنه وإخضاعه لأحكام الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ انتفاء الصفة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: