La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
JORT numéro 2026-062
Disponible en
FR
AR
أمر عدد 128 لسنة 2026 مؤرّخ في 19 جوان 2026 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري "حدائق الأغالبة" لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية القيروان من ولاية القيروان.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له آخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث ببلدية القيروان من ولاية القيروان دائرة تدخل عقاري " حدائق الأغالبة " لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإحداث منطقة سكنية وتجهيزات، محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح 235 هك 51 آر 32 ص حسب الجدول التالي:
العدد الرتــبــي عدد القطعة بالمثال عدد القطعة بالرسم العقاري عدد الرسم العقاري مساحة القطعة
1 A كامل القطعة عدد38 21918/29875 القيروان 197 هـ 26 آر 87 ص
2 B جزء من القطعة عدد 1 34534 القيروان 24 آر 94 ص
3 C جزء من القطعة عدد 4 34534 القيروان 1 هـ 30 آر 4 ص
4 D جزء من القطعة عدد 6 34534 القيروان 1 هـ 21 آر 15 ص
5 E كامل القطعة عدد 2 34534 القيروان 19 آر 71 ص
6 F كامل القطعة عدد 5 34534 القيروان 31 آر 90 ص
7 G كامل القطعة عدد 9 48939 القيروان 5 آر 18 ص
8 H كامل القطعة عدد 7 34535 القيروان 2 هـ 55 آر 83 ص
9 I كامل القطعة عدد 10 34535 القيروان 1 هـ 71 آر 29 ص
10 J كامل القطعة عدد 8 48939 القيروان 11 هـ 89 آر 2 ص
11 K كامل القطعة عدد 4 31100/21716 القيروان 6 آر 26 ص
12 L جزء من القطعة عدد 5 21715 القيروان 1 هـ 50 آر 69 ص
13 M جزء من القطعة عدد 4 6622 القيروان 1 هـ 86 آر 96 ص
14 N كامل القطعة عدد 14 21714/31099 القيروان 13 هـ 87 آر 14 ص
15 P كامل القطعة عدد 3 12419 القيروان 3 ص
16 Q كامل القطعة عدد 3 12421 القيروان 3 آر 44 ص
17 R كامل القطعة عدد 5 39752 القيروان 13 آر 65 ص
18 S كامل القطعة عدد 2 39568 القيروان 31 أر 37 ص
19 T كامل القطعة عدد 2 38472 القيروان 65 آر 40 ص
20 U كامل القطعة عدد 37 21918/29875 القيروان 30 آر 45 ص
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له آخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث ببلدية القيروان من ولاية القيروان دائرة تدخل عقاري " حدائق الأغالبة " لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإحداث منطقة سكنية وتجهيزات، محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح 235 هك 51 آر 32 ص حسب الجدول التالي:
العدد الرتــبــي عدد القطعة بالمثال عدد القطعة بالرسم العقاري عدد الرسم العقاري مساحة القطعة
1 A كامل القطعة عدد38 21918/29875 القيروان 197 هـ 26 آر 87 ص
2 B جزء من القطعة عدد 1 34534 القيروان 24 آر 94 ص
3 C جزء من القطعة عدد 4 34534 القيروان 1 هـ 30 آر 4 ص
4 D جزء من القطعة عدد 6 34534 القيروان 1 هـ 21 آر 15 ص
5 E كامل القطعة عدد 2 34534 القيروان 19 آر 71 ص
6 F كامل القطعة عدد 5 34534 القيروان 31 آر 90 ص
7 G كامل القطعة عدد 9 48939 القيروان 5 آر 18 ص
8 H كامل القطعة عدد 7 34535 القيروان 2 هـ 55 آر 83 ص
9 I كامل القطعة عدد 10 34535 القيروان 1 هـ 71 آر 29 ص
10 J كامل القطعة عدد 8 48939 القيروان 11 هـ 89 آر 2 ص
11 K كامل القطعة عدد 4 31100/21716 القيروان 6 آر 26 ص
12 L جزء من القطعة عدد 5 21715 القيروان 1 هـ 50 آر 69 ص
13 M جزء من القطعة عدد 4 6622 القيروان 1 هـ 86 آر 96 ص
14 N كامل القطعة عدد 14 21714/31099 القيروان 13 هـ 87 آر 14 ص
15 P كامل القطعة عدد 3 12419 القيروان 3 ص
16 Q كامل القطعة عدد 3 12421 القيروان 3 آر 44 ص
17 R كامل القطعة عدد 5 39752 القيروان 13 آر 65 ص
18 S كامل القطعة عدد 2 39568 القيروان 31 أر 37 ص
19 T كامل القطعة عدد 2 38472 القيروان 65 آر 40 ص
20 U كامل القطعة عدد 37 21918/29875 القيروان 30 آر 45 ص
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: