La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 118 لسنة 2026 مؤرّخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرحى الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فداء.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025، وخاصة على الفصل 30 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يشترط لمواصلة انتفاع جرحى الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فداء:
- أن يكون جريح الثورة منتفعاً بجراية شهرية مسندة طبقاً لأحكام الفقرتين الأولى أو الرابعة أو المطة الأولى من الفقرة الخامسة من الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.
- أن يكون المشروع الاقتصادي قد تم إنجازه من قبل جريح الثورة بعد حصوله على الجراية الشهرية.
الفصل 2 ـ يواصل جرحى الثورة المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الانتفاع بالجرايات الشهرية لمدة ثلاث سنوات في صورة انجازهم لمشاريع اقتصادية في القطاع الفلاحي، ولمدة سنتين في صورة انجازهم لمشاريع في القطاعات غير الفلاحية.
تُحتسب مدة مواصلة الانتفاع بالجراية الشهرية ابتداء من تاريخ دخول المشروع الاقتصادي في طور النشاط الفعلي.
ويقصد بعبارة "دخول المشروع الاقتصادي في طور النشاط الفعلي"، على معنى هذا الأمر، انتقال المشروع من مرحلة الدراسة والإعداد إلى مرحلة الاستغلال الفعلي والإنتاج.
الفصل 3 - لمواصلة الانتفاع بالجراية الشهرية، يتعيّن على جريح الثورة باعث المشروع الاقتصادي تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى رئيس مؤسسة فداء مرفقا بشهادة مسلمة من الهياكل المختصة أو بما يثبت دخول المشروع في طور النشاط الفعلي.
تضبط مؤسسة فداء إجراءات تقديم مطلب مواصلة الانتفاع بالجراية الشهرية والوثائق والمؤيدات المطلوبة لإثبات دخول المشروع الاقتصادي طور النشاط الفعلي.
الفصل 4 ـ في صورة عدم تقديم المطلب والوثائق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر، يتّم إيقاف صرف الجراية بصفة وقتية إلى حين تسوية الوضعية. يستأنف صرف الجراية عند استكمال الوثائق المطلوبة وتسوية الوضعية خلال مدة مواصلة الانتفاع المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
في صورة عدم قيام جريح الثورة بإعلام مؤسسة فداء بدخول المشروع طور النشاط الفعلي، أو في صورة الإدلاء بمعطيات مغلوطة بما ترتب عنه تجاوز مدة مواصلة الانتفاع بالجراية المنصوص عليها بهذا الأمر، تتولى مؤسسة فداء الإيقاف الفوري لصرف الجراية واسترجاع كامل المبالغ المسندة دون وجه حق ابتداءً من تاريخ دخول المشروع طور النشاط الفعلي.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025، وخاصة على الفصل 30 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يشترط لمواصلة انتفاع جرحى الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فداء:
- أن يكون جريح الثورة منتفعاً بجراية شهرية مسندة طبقاً لأحكام الفقرتين الأولى أو الرابعة أو المطة الأولى من الفقرة الخامسة من الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.
- أن يكون المشروع الاقتصادي قد تم إنجازه من قبل جريح الثورة بعد حصوله على الجراية الشهرية.
الفصل 2 ـ يواصل جرحى الثورة المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الانتفاع بالجرايات الشهرية لمدة ثلاث سنوات في صورة انجازهم لمشاريع اقتصادية في القطاع الفلاحي، ولمدة سنتين في صورة انجازهم لمشاريع في القطاعات غير الفلاحية.
تُحتسب مدة مواصلة الانتفاع بالجراية الشهرية ابتداء من تاريخ دخول المشروع الاقتصادي في طور النشاط الفعلي.
ويقصد بعبارة "دخول المشروع الاقتصادي في طور النشاط الفعلي"، على معنى هذا الأمر، انتقال المشروع من مرحلة الدراسة والإعداد إلى مرحلة الاستغلال الفعلي والإنتاج.
الفصل 3 - لمواصلة الانتفاع بالجراية الشهرية، يتعيّن على جريح الثورة باعث المشروع الاقتصادي تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى رئيس مؤسسة فداء مرفقا بشهادة مسلمة من الهياكل المختصة أو بما يثبت دخول المشروع في طور النشاط الفعلي.
تضبط مؤسسة فداء إجراءات تقديم مطلب مواصلة الانتفاع بالجراية الشهرية والوثائق والمؤيدات المطلوبة لإثبات دخول المشروع الاقتصادي طور النشاط الفعلي.
الفصل 4 ـ في صورة عدم تقديم المطلب والوثائق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر، يتّم إيقاف صرف الجراية بصفة وقتية إلى حين تسوية الوضعية. يستأنف صرف الجراية عند استكمال الوثائق المطلوبة وتسوية الوضعية خلال مدة مواصلة الانتفاع المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
في صورة عدم قيام جريح الثورة بإعلام مؤسسة فداء بدخول المشروع طور النشاط الفعلي، أو في صورة الإدلاء بمعطيات مغلوطة بما ترتب عنه تجاوز مدة مواصلة الانتفاع بالجراية المنصوص عليها بهذا الأمر، تتولى مؤسسة فداء الإيقاف الفوري لصرف الجراية واسترجاع كامل المبالغ المسندة دون وجه حق ابتداءً من تاريخ دخول المشروع طور النشاط الفعلي.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون