Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 10 مارس 2026 يتعلّق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 10 مارس 2026 يتعلّق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 جويلية 1993 المتعلّق بالمسؤولية في مجال التصرّف والحفظ بالنسبة للوثائق الإداريّة.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقل والتي تحتوي على مائة وسبعة وستين (167) قاعدة حفظ وردت في تسعة وتسعين (99) صفحة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟