قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 27 فيفري 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 27 فيفري 2026.
تُعفى السيدة هدى ميموني، مصفية ومؤتمنة عدلية دائرة قضاء الاستئناف بتونس، من مهامها بصفة نهائية بطلب منها بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
تُعفى السيدة هدى ميموني، مصفية ومؤتمنة عدلية دائرة قضاء الاستئناف بتونس، من مهامها بصفة نهائية بطلب منها بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون