قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 27 فيفري 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 27 فيفري 2026.
يُعفى السيد عبد السلام حفيظ، الخبير العدلي في مادة تقنيات البناء دائرة قضاء الاستئناف بتونس، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
يُعفى السيد عبد السلام حفيظ، الخبير العدلي في مادة تقنيات البناء دائرة قضاء الاستئناف بتونس، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون