قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 مارس 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 مارس 2026.
تكلّف السّيدة سعيدة الحاج عمّار، متصرّف رئيس للتّعليم العالي والبحث العلمي، بمهـام مدير المصالح المشتركة بجامعة الزّيتـونة.
تكلّف السّيدة سعيدة الحاج عمّار، متصرّف رئيس للتّعليم العالي والبحث العلمي، بمهـام مدير المصالح المشتركة بجامعة الزّيتـونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون