قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 27 فيفري 2026 يتعلق بقبول استقالة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 27 فيفري 2026.
تُقبل استقالة السيد عبد الرحمان العامري، العدل المنفذ بالقيروان دائرة قضاء الاستئناف بها، بناء على طلبه بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
تُقبل استقالة السيد عبد الرحمان العامري، العدل المنفذ بالقيروان دائرة قضاء الاستئناف بها، بناء على طلبه بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون