قرار مشترك من وزير الصحة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرّخ في 13 مارس 2026 يتعلّق بفتح مناظرة لإنتداب مساعدين استشفائيّين جامعييّن في الصّيدلة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرّخ في 13 مارس 2026 يتعلّق بفتح مناظرة لإنتداب مساعدين استشفائيّين جامعييّن في الصّيدلة.
إن وزير ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص للصّيادلة الاستشفائييّن الجامعيّين المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008 والأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى قرار وزير الصّحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائييّن جامعييّن في الصّيدلة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكليّة الصّيدلة بالمنستير يوم الأربعاء 22 أفريل 2026 والأيّام الموالية مناظرة لانتداب ثمانية وثلاثون (38) مساعدا استشفائيّا جامعيّا في الصّيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتمّم والمنقّح بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010 لفائدة وزارة الصّحّة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
- الصّيدلة السريريّة: خمسة مراكز (05).
- علم الأدوية: مركزان (02).
- الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي: مركز واحد (01).
- علم إدراك العقاقير: مركز واحد (01).
- الكيمياء التحليليّة: خمسة مراكز (05)
- الصّيدلة الجالونسية: ثلاثة مراكز (03).
- الكيمياء العلاجية: مركز واحد (01).
- بيو إحصائية ورياضيات: مركز واحد (01).
- الفيزياء الإحيائية: مركز واحد (01).
- الكيمياء الإحيائيّة: مركزان (02).
- علم أمراض الدّم: ثمانية مراكز (08).
- علم السموميات: مركز واحد (01).
- علم المناعة: مركز واحد (01).
- علم الفيروسات: مركزان (02).
- علم الطفيليات: مركزان (02).
- علم الأحياء الدقيقة: مركزان (02).
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات وعدد المراكز التالية:
- علم أمراض الدّم: مركز واحد (01).
- علم الأدوية: مركز واحد (01).
- علم الأحياء الدقيقة: مركز واحد (01).
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشّحات يوم الاثنين 23 مارس 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 13 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص للصّيادلة الاستشفائييّن الجامعيّين المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008 والأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى قرار وزير الصّحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائييّن جامعييّن في الصّيدلة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكليّة الصّيدلة بالمنستير يوم الأربعاء 22 أفريل 2026 والأيّام الموالية مناظرة لانتداب ثمانية وثلاثون (38) مساعدا استشفائيّا جامعيّا في الصّيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتمّم والمنقّح بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010 لفائدة وزارة الصّحّة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
- الصّيدلة السريريّة: خمسة مراكز (05).
- علم الأدوية: مركزان (02).
- الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي: مركز واحد (01).
- علم إدراك العقاقير: مركز واحد (01).
- الكيمياء التحليليّة: خمسة مراكز (05)
- الصّيدلة الجالونسية: ثلاثة مراكز (03).
- الكيمياء العلاجية: مركز واحد (01).
- بيو إحصائية ورياضيات: مركز واحد (01).
- الفيزياء الإحيائية: مركز واحد (01).
- الكيمياء الإحيائيّة: مركزان (02).
- علم أمراض الدّم: ثمانية مراكز (08).
- علم السموميات: مركز واحد (01).
- علم المناعة: مركز واحد (01).
- علم الفيروسات: مركزان (02).
- علم الطفيليات: مركزان (02).
- علم الأحياء الدقيقة: مركزان (02).
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات وعدد المراكز التالية:
- علم أمراض الدّم: مركز واحد (01).
- علم الأدوية: مركز واحد (01).
- علم الأحياء الدقيقة: مركز واحد (01).
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشّحات يوم الاثنين 23 مارس 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 13 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون