Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
قــررت مـــا يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يشارك في المناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها موظفو وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنتمون إلى إداراتهم الأصلية المعنية بإعادة التوظيف أو الهياكل الإدارية الأخرى والمترسمون في رتبتهم وأصنافهم والمحرزون على الأستاذية في الإعلامية أو الإعلامية التطبيقية أو على معادلة في نفس الاختصاص المذكور.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المعني أو رئيس الجماعة المحلية المعني.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها، عند الاقتضاء، حسب مراكز العمل.
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد، عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض،
- سحب استمارة الترشح، لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح عبر الموقع الإكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المعني.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الاختبار الشفاهي للمرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبار الشفاهي،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين لإعادة التوظيف.
ويمكن لرئيس المناظرة، عند الاقتضاء، دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات
- المرحلة الثانية: اختبار شفاهي.
الفصل 6 ـ تتولى اللجنة التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح عبر الموقع الالكتروني، حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
معدل البكالوريا (ضارب 1) + معدل سنة التخرج (ضارب 2)
3
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط أو تحميلها عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر في الغرض يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح،
- نسخة من الباكالوريا أو معادلة،
- نسخة من الأستاذية في الإعلامية أو الإعلامية التطبيقية مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة بالنسبة للشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية.
- نسخة من كشف الأعداد للبكالوريا،
- نسخة من كشف الأعداد لسنة التخرج.
وتتولى الإدارة المعنية بإعادة التوظيف التنسيق مع الإدارات الأصلية للمترشحين قصد موافاتها عن بعد بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار الترسيم،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، كما يرفض وجوبا كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المصرح بها، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل الوزير المعني أو رئيس الجماعة المحلية المعني.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي عن طريق بلاغ ينشر في الغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء الاختبار.
الفصل 10 ـ تتمثل المرحلة الثانية في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
يضبط ضارب ومدة الاختبار الشفاهي كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار شفاهي في الاختصاص التحضير : 20 دقيقة 1
العرض : 10 دقائق
المناقشة : 10 دقائق
الفصل 11 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار الشفاهي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية المعني باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
نوعية الاختبار الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي 2
المجموع 3
لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة (6) على عشرين (20) في الاختبار الشفاهي.
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقتـرح قائمة في المترشحين المقبولين وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وحسب مراكز العمل، عند الاقتضاء.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل الوزير المعني أو رئيس الجماعة المحلية المعني.
الفصل 16 ـ تتولى الإدارة دعوة المترشحين المقبولين في المناظرة لمتابعة مرحلة تكوين عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ في أجل شهر على الأقل قبل تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
وفي صورة عدم التحاق المترشح بمرحلة التكوين، فإنه يشطب من قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة.
الفصل 17 ـ لا تقرر إعادة التوظيف إلا بعد النجاح في مرحلة التكوين التي تتم بمدرسة تكوين تقني عمومية تبعا لاتفاقية يتم إبرامها بين الوزارة المعنية أو الجماعة المحلية المعنية ومؤسسة التكوين.
وتضبط مدة مرحلة التكوين وشكلها وبرنامجها بقرار من الوزير المعني أو رئيس الجماعة المحلية المعني بعد أخذ رأي مؤسسة التكوين.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
ملحق
برنامج المناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية
1) - هندسة الحواسيب
.البنية العامة للحواسيب وأنظمة المعالجة.
.بنية الخوادم المستعملة بالإدارات العمومية.
.مبادئ الافتراضية (Virtualization) والحوسبة السحابية في حدود الاستعمال الإداري.
2) - نظم الاستغلال
.المفاهيم المتقدمة لنظم التشغيل.
.إدارة الذاكرة وأنظمة الملفات.
.نظم التشغيل المعتمدة بالإدارات
(Windows / Windows Server، Linux)
.مبادئ السلامة المعلوماتية وحماية المنظومات.
3) - هيكلة البيانات ولغات البرمجة
.توظيف هياكل البيانات في التطبيقات الإدارية والفنية.
.البرمجة المهيكلة والكائنية.
.مبادئ هندسة البرمجيات.
.تصميم التطبيقات متعددة الطبقات.
.ربط التطبيقات بقواعد المعطيات.
.اللغات المعتمدة أو الشائعة بالإدارة العمومية
(PHP، Java، # C، Python)
4) - قواعد البيانات ونظم التصرف بها
.المفاهيم المتقدمة لقواعد البيانات، النمذجة
(Merise, UML)
. SQL متقدم :
.نظم إدارة قواعد المعطيات
.المستعملة بالإدارات العمومية
(، PostgreSQL، Oracle، MySQL)
.مبادئ NoSQL
.أمن المعطيات، الصلاحيات، والنسخ الاحتياطي
5) - المعلوميات عن بعد:
.أساسيات الشبكات المعلوماتية.
.أمن الشبكات داخل الهياكل العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟