قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مـؤرّخ في 13 مارس 2026 يتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطبّ بكلّيات الطبّ بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2026
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مـؤرّخ في 13 مارس 2026 يتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطبّ بكلّيات الطبّ بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2026.
إن وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى قرار وزير التّعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصّحة العموميّة المؤرّخ في 12 أوت 2009 والمتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب والمنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 24 أفريل 2023،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قـــرّرا مـا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس يوم 28 أفريل 2026 والأيّام الموالية لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب لكليات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخــابر والأقسام الاستشفـائية الجامعيــة التّابعـة لكلية الطب بتونس في الاختصاصات التالية وباعتبار عـدد الخطط المنـصوص عليـها أسفله:
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطبّ بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائية الجامعية التابعة لكلية الطبّ بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الفصل 7 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون من الأطباء المدنيين المنتدبين لفائدة وزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 27 مارس 2026.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى قرار وزير التّعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصّحة العموميّة المؤرّخ في 12 أوت 2009 والمتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب والمنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 24 أفريل 2023،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قـــرّرا مـا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس يوم 28 أفريل 2026 والأيّام الموالية لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب لكليات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخــابر والأقسام الاستشفـائية الجامعيــة التّابعـة لكلية الطب بتونس في الاختصاصات التالية وباعتبار عـدد الخطط المنـصوص عليـها أسفله:
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطبّ بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائية الجامعية التابعة لكلية الطبّ بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الفصل 7 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون من الأطباء المدنيين المنتدبين لفائدة وزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 27 مارس 2026.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون