قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية إلى وزارة التجهيز والإسكان وتحديد طرق تقديمها
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية إلى وزارة التجهيز والإسكان وتحديد طرق تقديمها.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو أتممتها وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 15 منها،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 4251 لسنة 2014 المؤرخ في 5 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمكّن الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، وزارة التجهيز والإسكان من المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وذلك بالنسبة إلى المترشح للانتفاع بهذا البرنامج.
الفصل 2 ـ تتمثل المعلومات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار في ما يلي:
1- بالنسبة إلى الإدارة العامة للأداءات : الدخل السنوي الخام للمترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وقرينه طبقا للمعطيات المتوفرة بآخر تصريح سنوي مودع تلقائيا من قبل كل منهما.
2- بالنسبة إلى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص:
أ- المعلومات المتعلقة بعقود اقتناء أو بيع العقارات والسندات والأصول التجارية:
- تاريخ تسجيل العقد.
- العقد: عقار مبني، عقار غير مبني، أصل تجاري، سندات، ممتلكات غير منقولة...
- عدد إن وجد.
- عنوان العقار.
- رمز الولاية.
- صفة المعني بالأمر.
- المنصوص عليه بالعقد.
ب - المعلومات المتعلقة بعقود تسويغ العقارات أو الأصول التجارية:
- تاريخ تسجيل العقد.
- العقد.
- عنوان العقار.
- صفة المعني بالأمر.
- معين الكراء المنصوص عليه بالعقد.
الفصل 3 ـ تمكّن الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، وزارة التجهيز والإسكان من المعلومات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات وعند الاقتضاء بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها، وذلك وفق اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجهيز والإسكان.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو أتممتها وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 15 منها،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 4251 لسنة 2014 المؤرخ في 5 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمكّن الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، وزارة التجهيز والإسكان من المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وذلك بالنسبة إلى المترشح للانتفاع بهذا البرنامج.
الفصل 2 ـ تتمثل المعلومات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار في ما يلي:
1- بالنسبة إلى الإدارة العامة للأداءات : الدخل السنوي الخام للمترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وقرينه طبقا للمعطيات المتوفرة بآخر تصريح سنوي مودع تلقائيا من قبل كل منهما.
2- بالنسبة إلى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص:
أ- المعلومات المتعلقة بعقود اقتناء أو بيع العقارات والسندات والأصول التجارية:
- تاريخ تسجيل العقد.
- العقد: عقار مبني، عقار غير مبني، أصل تجاري، سندات، ممتلكات غير منقولة...
- عدد إن وجد.
- عنوان العقار.
- رمز الولاية.
- صفة المعني بالأمر.
- المنصوص عليه بالعقد.
ب - المعلومات المتعلقة بعقود تسويغ العقارات أو الأصول التجارية:
- تاريخ تسجيل العقد.
- العقد.
- عنوان العقار.
- صفة المعني بالأمر.
- معين الكراء المنصوص عليه بالعقد.
الفصل 3 ـ تمكّن الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، وزارة التجهيز والإسكان من المعلومات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات وعند الاقتضاء بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها، وذلك وفق اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجهيز والإسكان.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون