قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 10 مارس 2026 يتعلق تسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 10 مارس 2026.
يُسمى السيد سيف الله طرشوني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية عوضا عن السيد نعمان الحمروني.
يُسمى السيد سيف الله طرشوني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية عوضا عن السيد نعمان الحمروني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون