Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 10 مارس 2026 يتعلق تسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 10 مارس 2026.
يُسمى السيد سيف الله طرشوني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية عوضا عن السيد نعمان الحمروني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟