Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 مارس 2026 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-029

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 مارس 2026 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث وكالة التعمير لتونس الكبرى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2242 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التعمير لتونس الكبرى وطرق سيرها كما تم إتمامه بالأمر عدد 2516 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001،
وعلى الأمر عدد4301 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بتكليف السيدة زهرة بن فناد، متصرف مستشار بمهام مدير المصالح المشتركة بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 2 مارس 2023 المتعلق بتسمية السيدة زهرة بن فناد، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بوكالة التعمير لتونس الكبرى.

قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيدة زهرة بن فناد، متصرف عام من الصنف الأعلى، مدير المصالح المشتركة بوكالة التعمير لتونس الكبرى، لتمضي نيابة عن وزير التجهيز والإسكان جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2026.
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟