متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بالقرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 ديسمبر 2025 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي الفلاحي لسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 155 بتاريخ 30 ديسمبر 2025.
يقرأ:
- المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بسيدي ثابت.
عوضا عن:
- المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية ببرج السدرية
بالقرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 ديسمبر 2025 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي الفلاحي لسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 155 بتاريخ 30 ديسمبر 2025.
يقرأ:
- المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بسيدي ثابت.
عوضا عن:
- المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية ببرج السدرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون