قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2026.
يكلف السيد أحمد وديع الباهي، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير كراء مقاسم الفنيين والفلاحين الشبان والمتعاضدين والعملة القدامى بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد أحمد وديع الباهي، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير كراء مقاسم الفنيين والفلاحين الشبان والمتعاضدين والعملة القدامى بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون