قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 مارس 2026.
يسمى السيد أمير القسمطيني متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية وذلك عوضا عن السيد يوسف الدبابي.
يسمى السيد أمير القسمطيني متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية وذلك عوضا عن السيد يوسف الدبابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون