قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 مارس 2026 يتعلق بإسناد اعتمادات تكميلية بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 مارس 2026 يتعلق بإسناد اعتمادات تكميلية بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2025.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 10 ديسمبر 2024 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُسند اعتمادات تكميلية تحمل على الاعتمادات المرسمة بمهمة "النفقات الطارئة وغير الموزّعة" لميزانية الدولة لسنة 2025، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تُوَزّع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 10 ديسمبر 2024 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُسند اعتمادات تكميلية تحمل على الاعتمادات المرسمة بمهمة "النفقات الطارئة وغير الموزّعة" لميزانية الدولة لسنة 2025، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تُوَزّع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون