قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 مارس 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 مارس 2026.
تعفى السيدة جميلة بن الحاج حسين، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف "أ" بالمبيت الجامعي سقانص بالمنستير ابتداء من 1 فيفري 2026.
تعفى السيدة جميلة بن الحاج حسين، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف "أ" بالمبيت الجامعي سقانص بالمنستير ابتداء من 1 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون