قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2026.
تكلّف السيدة هدى بكار، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة النزاعات ومتابعة الاستخلاصات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلّف السيدة هدى بكار، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة النزاعات ومتابعة الاستخلاصات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون