قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2026.
يكلف السيد محمد خلف الله، مهندس رئيس، بوظائف رئيس مصلحة الاختبارات الخاصة بالأصول التجارية بإدارة الاختبارات المتعلقة بالقيم الكرائية بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد محمد خلف الله، مهندس رئيس، بوظائف رئيس مصلحة الاختبارات الخاصة بالأصول التجارية بإدارة الاختبارات المتعلقة بالقيم الكرائية بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون