قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2026.
تكلّف السيدة يسرى السقا، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة متابعة الملفات العقارية والفنية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلّف السيدة يسرى السقا، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة متابعة الملفات العقارية والفنية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون