قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 مارس 2026.
يسمى السيد لطفي عبد السلام متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيدة حكيمة الزرزري.
يسمى السيد لطفي عبد السلام متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيدة حكيمة الزرزري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون