قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 مارس 2026.
تسمى السيدة ريم كشرود متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك عوضا عن السيد المنصف بيوض.
تسمى السيدة ريم كشرود متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك عوضا عن السيد المنصف بيوض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون