قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2026.
تكلف السيدة سلمى الحكيمي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير مكتبة لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة سلمى الحكيمي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير مكتبة لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون