قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2026.
يكلّف السيد نور الدين عكريمي، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة إسناد العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلّف السيد نور الدين عكريمي، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة إسناد العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون