قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 7 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط صيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 7 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط صيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلّة الغابات المُحوّرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المُؤرّخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وآخرُها القانون عدد 59 لسنة 2009 المُؤرّخ في 20 جويلية 2009،
وعلى المرسُوم عدد 15 لسنة 2022 المُؤرّخ في 20 مارس 2022 المُتعلّق بالشّركات الأهليّة، كما تمّ تنقيحه بالمرسُوم عـــــدد 3 لسنة 2025 المُؤرّخ في 2 أكتوبر 2025 وخاصّة الفصل 70 (سابعا) منه،
وعلى الأمر عدد 1656 لسنة 1991 المُؤرّخ في 6 نوفمبر 1991 المُتعلّق بضبط كيفيّة منح رُخص البيع بالمُراكنة للمنتُوجات المُتأتّية من ملك الدّولة للغابات وكذلك الحدّ الأدنى لصلاحيّات السّلط المُؤهّلة قانُونيّا لمنح تلك الرُّخص وخاصّة الفصل 4 منه،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنتفع الشّركات الأهليّة بالتّفويت لها في حقّ استغلال المنتُوجات الغابيّة غير الخشبيّة مُراكنة حسب تعريفة بيع المنتُوجات الغابيّة الجاري بها العمل والكميّات المسمُوح بها طبقا لبرنامج التّهيئة وفي حُدود مرجع نظرها التُّرابي.
الفصل 2 ـ يتمّ تحديد كميّة المنتُوجات موضُوع التّفويت من طرف أعوان الغابات طبقا لمُعاينة ميدانيّة وتقييم فنّي يُراعي الحالة الطبيعيّة للمنتُوجات ويُمكّن من استدامة استغلالها.
الفصل 3 ـ تتولّى الشّركة الأهليّة الرّاغبة في اقتناء منتُوجات غابيّة تقديم مطلب في الغرض لدى المندُوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة المعنيّة. ويتعين أن يُحدّدُ المطلب نوع المنتُوج الذي ترغب الشركة الأهلية في استغلاله والمساحة المطلُوبة.
يتمّ دراسة المطلب في أجل عشرة أياّم من تاريخ إيداعه، وفي صورة تعدد مطالب الانتفاع باستغلال المنتُوجات الغابيّة غير الخشبيّة خلال فترة دراسة المطلب وبنفس الموقع يتمّ اللُجوء إلى القرعة بالمندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة مرجع النّظر بواسطة عدل تنفيذ وبحُضور مُمثّل عن الإدارة العامّة للغابات.
الفصل 4 ـ تتولّى وكالة استغلال الغابات استكمال إجراءات إبرام العقد مع الشّركة الأهليّة المعنيّة بعد دفع قيمة المنتُوج. ويُحدّد هذا العقد الشروط الفنية والإدارية والتزامات الطرفين خلال مدة الاستغلال.
تبقى الشركة الأهليّة مسؤولة عما يمكن أن يُرتكب من مخالفات داخل المساحة الاستغلال.
الفصل 5 ـ لا يُخوّل العقد للشّركة الأهليّة التصرّف في العقار أو إقامة منشآت ثابتة أو متحرّكة به.
الفصل 6 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 7 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلّة الغابات المُحوّرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المُؤرّخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وآخرُها القانون عدد 59 لسنة 2009 المُؤرّخ في 20 جويلية 2009،
وعلى المرسُوم عدد 15 لسنة 2022 المُؤرّخ في 20 مارس 2022 المُتعلّق بالشّركات الأهليّة، كما تمّ تنقيحه بالمرسُوم عـــــدد 3 لسنة 2025 المُؤرّخ في 2 أكتوبر 2025 وخاصّة الفصل 70 (سابعا) منه،
وعلى الأمر عدد 1656 لسنة 1991 المُؤرّخ في 6 نوفمبر 1991 المُتعلّق بضبط كيفيّة منح رُخص البيع بالمُراكنة للمنتُوجات المُتأتّية من ملك الدّولة للغابات وكذلك الحدّ الأدنى لصلاحيّات السّلط المُؤهّلة قانُونيّا لمنح تلك الرُّخص وخاصّة الفصل 4 منه،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنتفع الشّركات الأهليّة بالتّفويت لها في حقّ استغلال المنتُوجات الغابيّة غير الخشبيّة مُراكنة حسب تعريفة بيع المنتُوجات الغابيّة الجاري بها العمل والكميّات المسمُوح بها طبقا لبرنامج التّهيئة وفي حُدود مرجع نظرها التُّرابي.
الفصل 2 ـ يتمّ تحديد كميّة المنتُوجات موضُوع التّفويت من طرف أعوان الغابات طبقا لمُعاينة ميدانيّة وتقييم فنّي يُراعي الحالة الطبيعيّة للمنتُوجات ويُمكّن من استدامة استغلالها.
الفصل 3 ـ تتولّى الشّركة الأهليّة الرّاغبة في اقتناء منتُوجات غابيّة تقديم مطلب في الغرض لدى المندُوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة المعنيّة. ويتعين أن يُحدّدُ المطلب نوع المنتُوج الذي ترغب الشركة الأهلية في استغلاله والمساحة المطلُوبة.
يتمّ دراسة المطلب في أجل عشرة أياّم من تاريخ إيداعه، وفي صورة تعدد مطالب الانتفاع باستغلال المنتُوجات الغابيّة غير الخشبيّة خلال فترة دراسة المطلب وبنفس الموقع يتمّ اللُجوء إلى القرعة بالمندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة مرجع النّظر بواسطة عدل تنفيذ وبحُضور مُمثّل عن الإدارة العامّة للغابات.
الفصل 4 ـ تتولّى وكالة استغلال الغابات استكمال إجراءات إبرام العقد مع الشّركة الأهليّة المعنيّة بعد دفع قيمة المنتُوج. ويُحدّد هذا العقد الشروط الفنية والإدارية والتزامات الطرفين خلال مدة الاستغلال.
تبقى الشركة الأهليّة مسؤولة عما يمكن أن يُرتكب من مخالفات داخل المساحة الاستغلال.
الفصل 5 ـ لا يُخوّل العقد للشّركة الأهليّة التصرّف في العقار أو إقامة منشآت ثابتة أو متحرّكة به.
الفصل 6 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 7 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون