قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 30 أكتوبر 2025.
تسمى السيدة سلوى كريم، متصرف رئيس، عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
تسمى السيدة سلوى كريم، متصرف رئيس، عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون