قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 أكتوبر 2025.
يعين السيد محسن بوجبل ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد أحمد الطيلوش وذلك ابتداء من 27 أوت 2025 وإلى غاية 14 فيفري 2028 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
يعين السيد محسن بوجبل ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد أحمد الطيلوش وذلك ابتداء من 27 أوت 2025 وإلى غاية 14 فيفري 2028 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون