قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر2012،
وعلى القرار المتعلق بتكليف السيد زياد العرفاوي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 29 أكتوبر 2025.
قــررت مـا يـلــي :
الفصـل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد زياد العرفاوي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الثقافية، للإمضاء بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقـافيـة كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2025.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2025.
وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر2012،
وعلى القرار المتعلق بتكليف السيد زياد العرفاوي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 29 أكتوبر 2025.
قــررت مـا يـلــي :
الفصـل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد زياد العرفاوي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الثقافية، للإمضاء بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقـافيـة كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2025.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2025.
وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون