قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025.
تكلف السيدة سامية بن يوسف، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.
تكلف السيدة سامية بن يوسف، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون