قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بإدماج مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
تدمج السيدة منية النوالي حرم التايب مهندس مستشار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات في رتبة مهندس رئيس بالسّلك المشترك لمهندسي الإدارات العموميّة بوزارة الماليّة ابتداء من 1 أكتوبر 2025 وترتب وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوضعية القديمة الوضعية الجديدة بوزارة المالية
الرتبة الصنف السلم الدرجة تاريخ الدرجة رتبة الإدماج الدرجة مستوى التأجير تاريخ التدرج تاريخ الإدماج
مهندس مستشار 11 2 17 2025-03-01 مهندس رئيس بالسّلك المشترك لمهندسي الإدارات العموميّة 8 13 2024-07-01 2025-10-01
تدمج السيدة منية النوالي حرم التايب مهندس مستشار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات في رتبة مهندس رئيس بالسّلك المشترك لمهندسي الإدارات العموميّة بوزارة الماليّة ابتداء من 1 أكتوبر 2025 وترتب وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوضعية القديمة الوضعية الجديدة بوزارة المالية
الرتبة الصنف السلم الدرجة تاريخ الدرجة رتبة الإدماج الدرجة مستوى التأجير تاريخ التدرج تاريخ الإدماج
مهندس مستشار 11 2 17 2025-03-01 مهندس رئيس بالسّلك المشترك لمهندسي الإدارات العموميّة 8 13 2024-07-01 2025-10-01
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون