Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025.
يسند إلى السيد سامي ابراهمي، حافظ مكتبات أو توثيق، ومدير المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد، خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وذلك عملا بمقتضيات الفصل 6 من الأمر عدد 817 لسنة 2023 المؤرخ في 29 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.