قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إن وزير الشّؤون الدّينيّة
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 16 أكتوبر 2025 المتعلّق بنقلة السّيّدة سنية لزعر، مهندس رئيس، إلى وزارة الشّؤون الدّينيّة ابتداء من 20 أكتوبر 2025.
وعلى قرار وزير الشّؤون الدّينية المؤرّخ في 24 أكتوبر 2025 المتعلّق بتكليف السّيّدة سنية لزعر، مهندس رئيس، بـمهام مديرة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
قـــرّر مـــا يــلـي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسّيّدة سنية لزعر، مهندس رئيس، مكلّفة بمهام مديرة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة، لتمضي بالنّيابة عن وزير الشّؤون الدّينيّة جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النّصوص ذات الصّبغة التّرتيبيّة.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2025.
وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
إن وزير الشّؤون الدّينيّة
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 16 أكتوبر 2025 المتعلّق بنقلة السّيّدة سنية لزعر، مهندس رئيس، إلى وزارة الشّؤون الدّينيّة ابتداء من 20 أكتوبر 2025.
وعلى قرار وزير الشّؤون الدّينية المؤرّخ في 24 أكتوبر 2025 المتعلّق بتكليف السّيّدة سنية لزعر، مهندس رئيس، بـمهام مديرة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
قـــرّر مـــا يــلـي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسّيّدة سنية لزعر، مهندس رئيس، مكلّفة بمهام مديرة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة، لتمضي بالنّيابة عن وزير الشّؤون الدّينيّة جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النّصوص ذات الصّبغة التّرتيبيّة.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2025.
وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون