قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 31 أكتوبر 2025.
تُكلّف السّيّدة ماجدة بوعنان، واعظ أوّل مميز درجة استثنائية، بـمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقيروان بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
تُكلّف السّيّدة ماجدة بوعنان، واعظ أوّل مميز درجة استثنائية، بـمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقيروان بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون