قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 نوفمبر 2025.
يعفى السيد توفيق الصيد، مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
يعفى السيد توفيق الصيد، مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون