قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 نوفمبر 2025.
ينهى تكليف السيدة سيدة طابة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
ينهى تكليف السيدة سيدة طابة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون