قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام ابتداء من 18 أكتوبر 2024:
ـ سنية باي،
ـ سامية السويسي،
ـ فؤاد سحنون،
ـ راضية النفطي.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام ابتداء من 18 أكتوبر 2024:
ـ سنية باي،
ـ سامية السويسي،
ـ فؤاد سحنون،
ـ راضية النفطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون