Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام ابتداء من 18 أكتوبر 2024:
ـ سنية باي،
ـ سامية السويسي،
ـ فؤاد سحنون،
ـ راضية النفطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟