قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أكتوبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أكتوبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة نهال قرميط، مهندس عام، مديرة المقاطع والمتفجرات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة نهال قرميط، مهندس عام، مديرة المقاطع والمتفجرات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون