قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيد وحيد سالم، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بقبلي ابتداء من 17 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد وحيد سالم، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بقبلي ابتداء من 17 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون